السيد حسن الطباطبائي

323

كتاب الحج

وكذا لا تصح من المجنون ( 1 ) والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا ( 2 ) لبعض وخلافا